الشيخ بشير النجفي

230

مصطفى ، الدين القيم

لم يكن هناك تدليس « 1 » فلو كان هناك تدليس فإن كان منها على الزوج فلا تستحق من المهر شيئا وان كانت قد استلمته جاز له استرجاعه منها وان كان المدلس غيرها فللرجل ان يغرمه المهر سواء كان المدلس وليا شرعيا كالأب أو عرضيا كالأخ أو أجنبيا . كيف تثبت العيوب : يثبت العيب في الرجل أو المرأة بشهادة شاهدين عادلين إذا أمكن اطلاعهما بنحو الجزم ويثبت باقرار من به العيب كما يثبت بالشهادة على الاقرار وإذا اختلفا في وجود العيب فالقول قول منكره مع يمينه وان امتنع عن اليمين ورده على المدعي فحلف ثبت العيب . العيوب الباطنة في المرأة كالعفل والرتق تثبت بشهادة اربع نساء منفردات . في المهر وشروطه واحكامه : المهر هو الشيء الذي يجعل في عقد النكاح كعوض لجعل المرأة في حبالة الزوجية واخضاعها لأحكام الزوجية من وجوب الطاعة ولزوم التمكين ووجوب التقيّد بأوامر الزوج ونواهيه . والكلام عن المهر في رسالة « الدين القيم » اخذ جوانبا متعددة نختار منها ما نراه مناسبا لهذا المختصر . الجانب الأول : ومنه : 1 - يصح جعل كل شيء مملوك يمكن للزوج ان يملكه للمرأة مهرا لها سواء كان عينا أو منفعة . 2 - لا حد للمهر من حيث القلة والكثرة بل يصح جعل ما يتمول عرفا وشرعا مهرا . 3 - لا يعتبر ذكره في العقد الدائم فلو ترك ذكره صح بل يصح ولو شرط عدمه فلو دخل بالمرأة من دون ذكر المهر استحقت مهر المثل وانما يفيد ذكره التعيين والتقدير والمراد بمهر المثل هو مهر أمثال هذه المرأة في الحسب والنسب والجمال وسائر الصفات المرغبة فيها . 4 - يصح الزواج بأكثر من امرأة بمهر واحد وعندها يقسم بينهن على السوية الا أن تكون هناك قرنية تدل على تفضيل بعضهن .

--> ( 1 ) التدليس : هو أن يكتم العيب على الزوج أن كان من عيوب المرأة وعلى الزوجة أن كان من عيوب الرجل .